الشيخ محمد اليعقوبي
136
فقه الخلاف
( عليه السلام ) ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلل ، واما أنت فاضْحَ لمن أحرمت له ) « 1 » . 11 - صحيحة حفص بن البختري وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه انفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له ) « 2 » . 12 - صحيحة بكر بن صالح قال : ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلّل عليَّ وعليها ؟ فكتب ظلل عليها وحدها ) « 3 » . وتضاف إلى هذه المجموعة من الروايات مجموعة أخرى يُفهم منها بالدلالة الالتزامية حرمة التظلل اختياراً وهي التي رخّصت بالتظليل من علة وأوجبت على المحرم الكفارة وان كنا لا نقول بالملازمة المطلقة بين وجوب الكفارة وحرمة الفعل لكننا نقول أنها مستفادة في هذا المورد وبحسب القرائن ، ومن هذه الروايات : 1 - صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ( سألته عن المحرم يظلّل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال : هي علة يظلّل ويفدي ) « 4 » . 2 - صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : ( قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضَّران به ، قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة ) « 5 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، باب 64 ، ح 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، باب 61 ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، باب 68 ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب بقية كفارات الاحرام ، الباب 6 ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب بقية كفارات الاحرام ، الباب 6 ، ح 5 .